أهلية الزواج في القانون الاماراتي
قانون الاحوال الشخصية

في القانون الإماراتي، مادة 19 تكتمل أهلية الزواج عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر، فلا يوثق عقد زواج لمن هو أصغر من ذلك إلا بإذن المحكمة وبعد التأكد من وجود مصلحة حقيقية وضوابط خاصة. وإذا طلب من هو دون الثامنة عشرة الزواج وامتنع وليه، فالقضاء هو الفيصل، إذ يمنح الولي فرصة لبيان رأيه، فإن غاب أو كان اعتراضه بلا مبرر، تولت المحكمة إتمام العقد. وكل من تزوج بعقد صحيح يكتسب حق التقاضي والتوكيل في شؤون زواجه وآثاره، متى كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد. أما إذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق العمر بينها وبين الخاطب يزيد على ثلاثين سنة، فلا ينعقد الزواج إلا بإذن المحكمة.

Related Posts