المادة (15) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة )
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.
إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض
English
Arabic